الشيخ محمد علي الأنصاري

239

الموسوعة الفقهية الميسرة

العين المستأجرة لو تلفت في يده من دون تفريط ، وكذا الأجير كالخياط لو تلف الثوب - مثلا - في يده ؛ وذلك لقاعدة عدم ضمان المؤتمن ( الأمين ) مضافا إلى النصوص الخاصة . نعم ، لو تعدّى أو فرّط فيكون ضامنا . ثم إذا اشترط صاحب العين على المستأجر أو الأجير الضمان لو تلفت أو تعيّبت ، ففي صحّته وعدمه قولان : الأوّل - عدم الضمان ، وهو المعروف . الثاني - الضمان ، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى والمحققين : الأردبيلي والسبزواري وصاحب الرياض وصاحب العروة « 1 » . هذا ، ويمكن أن يشترط الشرط على نحو آخر وهو : أن يشترط عليه أنّه لو تلفت العين في يده فعليه أن يدفع مقدارا من المال ، ولكن لا بعنوان شرط النتيجة ، بل بعنوان شرط الفعل ، بمعنى أنّه حينئذ يجب عليه تكليفا أن يدفع مقدارا من المال من دون أن تنشغل ذمّته بشيء ، بخلاف الصورة الأولى حيث تنشغل ذمّته بدفع عوض ما تلفه من باب الضمان « 1 » . ضمان الأجير والصانع إذا أفسدا عملهما : يبدو أنّه لا خلاف في أنّ الأجير والصانع ضامنان لما يفسداه في عملهما ، وقد نقل عدم الخلاف والإجماع في ذلك عن كثيرين . قال الشيخ المفيد : « والقصّار والخيّاط والصبّاغ وأشباههم من الصنّاع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع . . . » « 2 » . وقال السيد المرتضى : « وممّا انفردت به الإمامية بأنّ الصنّاع كالقصّار والخيّاط ومن أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلّم إليهم . . . وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعدّ وغير تعدّ » « 3 » . وقال العلّامة في القواعد : « ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصّار يخرق الثوب . . . » « 4 » وعلّق عليه المحقق

--> ( الإجارة ) : 222 . ( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 225 . 1 العروة : الإجارة ، فصل 4 ، مستند العروة ( الإجارة ) : 231 ، المستمسك 12 : 73 . 2 المقنعة : 643 . 3 الانتصار : 225 . 4 قواعد الأحكام 1 : 234 .